السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
448
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع )
بالجفاف ( 1 ) وإن لم يذهب الثلثان ممّا في القدر ، ولا يحتاج ( 2 ) إلى إجراء حكم التبعيّة ، لكن لا يخلو من إشكال ( 3 ) من حيث إنّ المحلّ ( 4 ) إذا تنجّس به أوّلا لا ينفعه جفاف تلك القطرة أو ذهاب ثلثيها ، والقدر المتيقّن من الطهر بالتبعيّة المحلّ المعدّ للطبخ ، مثل القدر والآلات لا كلّ محلّ ، كالثوب والبدن ( 5 ) ونحوهما . ( مسألة 2 ) : إذا كان في الحصرم حبّة أو حبّتان من العنب ، فعصر واستهلك لا ينجس ( 6 ) ولا يحرم بالغليان ( 7 ) ، أمّا إذا وقعت تلك الحبّة في